الشيخ الكليني

287

الكافي

منازلهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا . 3 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما . 4 - علي بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، قال : حدثني محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع . 5 - علي بن محمد ، عن الفضل بن محمد ، عن يحيى بن أبي زكريا ، عن أبان عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال : إني على حاجة فتنفلوا . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عباس الناقد قال : تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي ( 1 ) فشكوت ذلك إلى أبي محمد ( عليه السلام ) ( 2 ) فقال لي : أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب . ( باب ) * ( الصلاة التي تصلى في كل وقت ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ( 3 ) وبعد العصر إلى الليل . 2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار

--> ( 1 ) حريفك : معاملك وفلان حريفي أي معاملي والجمع على وزن علماء . ( 2 ) رواه في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله سهو . ( 3 ) تخصيص بعد التعميم أورد على العامة المانعين فيها بالخصوص . ( آت )